عند استماعها ( 3 ) دون سماعها ( 4 ) على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . والسبب مجموع الآية ( 5 ) ، فلا يجب بقراءة بعضها ؛ ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوري ( 6 ) لا يجوز تأخيرها ، وإن أخّرها ولو عصياناً يجب
شرح
ونحوه صحيح الحلبي ، وفيه : قال عليه السلام :
« وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض » . « 1 »
( 3 ) لما ادُّعي من الإجماع « 2 » عليه ، وللخبرين الماضيين وغيرهما .
( 4 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان ، قال عليه السلام : سألته عن رجلٍ سمع السجدة ؟ تقرأ ، قال عليه السلام :
« لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها » . « 3 »
وبه يقيّد ما دلّ على وجوبها بنحو الإطلاق الشامل للمستمع والسامع ، وأمّا الاحتياط :
فلذهاب عدّة من الأصحاب إلى الوجوب ، بل قيل : هم الأكثرون .
( 5 ) لم يدلّ نصّ على تعيين الآيات ، لكنّها نقلت عن جماعة « 4 » مع إرسالهم لها إرسال المسلّمات ، ولعلّ السيرة أيضاً توافقه ، وأصالة عدم وجوب السجدة في غير آية السجدة من تلك السور ، وكذا في بعض تلك الآيات محكّمة ، والاحتياط في المتن لوجود قائل « 5 » على وجوبها بلفظ السجدة .
( 6 ) لصحيح زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
: « لا تقرأ في المكتوبة بشيءٍ من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 9 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 431 / مسألة 179 ؛ مختلف الشيعة 2 : 168 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 469 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 438 ؛ جواهر الكلام 10 : 218 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 242 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 4 ) . راجع مفتاح الكرامة 7 : 439 ؛ جواهر الكلام 10 : 210 .
( 5 ) . المعتبر 2 : 273 ؛ الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) ؛ بحارالأنوار 82 : 177 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 440 ؛ جواهر الكلام 10 : 215 - 217 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .