ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ، ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب ( 38 ) وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه ، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه ، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط ( 39 ) عدم تركه ، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذُنين موجّهاً بهما إلى القبلة ، والتجافي حال السجود ؛ بمعنى رفع البطن عن الأرض ، والتجنيح : بأن يرفع مرفقيه عن الأرض ؛ مفرّجاً بين عضديه وجنبيه ، مبعّداً يديه عن بدنه جاعلًا يديه كالجناحين ، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الأولى ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ، والختم على الوتر ، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، سيّما طلب الرزق الحلال ؛ بأن يقول : « يا خَيرَ المسؤولينَ ويا خيرَ المُعطيِنَ ارزُقني وارزُق عيالي من فَضلِكَ فإنّك ذُو الفضلِ العظيم » ، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ؛ بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلًا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى ، وأن يقول بين السجدتين : « أستغفِرُ اللَّه ربِّي وأتُوبُ إليه » ، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين ؛ اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، والجلوس مطمئنّاً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ،
شرح
( 38 ) لأنّه لا يحسب ميسوراً لوضع الجبهة المحقّق لحقيقة السجود ، وإن كان يعدّ من واجباته وشرائطه عند حصوله .
( 39 ) لموثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين » ، « 1 »
ونحوه المرسل في الحديث السابع « 2 » لكنّه ينافيه صحيح حمّاد ، عن الباقر عليه السلام :
« ووضع الأنف على الأرض سُنّة » . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 344 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 460 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .