تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوّة ( 20 ) ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ( 21 ) . ويجوز تقديم ( 22 ) نافلة الليل على النصف للمسافر
شرح
ثمّ إنّ في كيفيّة الإتيان بها اختلافاً في النصوص لا يبعد جواز جميعها ، لكنّ الأجود ما دلّ عليه هذا الصحيح . ( 20 ) لظاهر نصوص مستفيضة : منها : صحيح ابن اذينة عن الباقر عليه السلام : « كان عليّ عليه السلام لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس » « 1 » . وأمّا ما دلّ على الجواز مطلقاً ، كخبر ابن عذافر عن الصادق عليه السلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت » « 2 » ونحوه الحديث التاسع « 3 » ، فمع إعراض المشهور عنه مخالف للنصوص السابقة ، ولنصوص كثيرة تعيّن الوقت للنافلتين ، فراجع الباب الثامن والباب السادس والثلاثون من أبواب المواقيت ، وغيرهما . ( 21 ) هنا نصوص تدلّ على الجواز ، كخبر ابن مسلم عن الباقر عليه السلام في السؤال عن الزوال أي : نافلة الظهرين « إذا علم أنّه يشتغل ، فيعجّلها في صدر النهار كلّها » « 4 » ، ونحوه عدّة من نصوص ذلك الباب . لكن سند بعضها مخدوش ، إلّاأنّ جواز الإتيان بقصد التعجيل ، لا الأداء قويّ . ( 22 ) لعدّة نصوص : منها : معتبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام : « سألته عن صلاة الليل في أوّل الليل ، قال عليه السلام : « نعم ، نِعمَ ما رأيت ونِعْمَ ما صنعت » . يعني في السفر . وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل ؟ فقال عليه السلام : « نعم » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 230 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 37 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 37 ، الحديث 9 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 44 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 13 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي