( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ( 17 ) ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة .
( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 18 ) - أيسبعي الشاخص - والعصر
شرح
ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما يورثان دار الكرامة » « 1 » .
ولصحيح هشام عن الصادق عليه السلام :
« من صلّى بين العشاءين . . . » ،
إلى آخر ما في المتن « 2 » .
وظاهره أنّها صلاة مستقلّة ؛ لعدم ذكر هذه الخصوصيّة في نافلة المغرب ، فهما صلاتان بعنوانين مستقلّين .
وعليه فلا يبعد كفاية الإتيان بركعتين على صورتها بقصدهما بنحو تطبيق العنوانين على عنوان واحد ، ولا فرق في تطبيقهما على الركعتين الأوّلتين من نافلة المغرب ، أو الأخيرتين .
( 17 ) على المشهور شهرةً عظيمة ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لخبر سهل عن الكاظم عليه السلام :
الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ؟ فقال عليه السلام :
« لا بأس به » « 4 »
، وغيره .
وخبر ابن مسلم - في الكسل يصلّي التطوّع - عن الصادق عليه السلام :
« يضعّف كلّ ركعتين بركعة » « 5 » .
وصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام :
« يحسب كلّ ركعتين بركعة » « 6 » .
( 18 ) على المشهور ، ويدلّ عليهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : قال : سألته عن وقت
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 343 / ح 1 ؛ وسائل الشيعة 8 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 الحديث 1 .
( 2 ) . مصباح المتهجّد : 106 ؛ وسائل الشيعة 8 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 299 / مسألة 45 ؛ المعتبر 2 : 23 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 99 ؛ جواهر الكلام 12 : 218 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 5 .