تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( مسألة 3 ) : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالساً حتّى في حال الاختيار ( 17 ) ، لكن الأولى حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر ، فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة . ( مسألة 4 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ( 18 ) - أيسبعي الشاخص - والعصر
شرح
ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما يورثان دار الكرامة » « 1 » . ولصحيح هشام عن الصادق عليه السلام : « من صلّى بين العشاءين . . . » ، إلى آخر ما في المتن « 2 » . وظاهره أنّها صلاة مستقلّة ؛ لعدم ذكر هذه الخصوصيّة في نافلة المغرب ، فهما صلاتان بعنوانين مستقلّين . وعليه فلا يبعد كفاية الإتيان بركعتين على صورتها بقصدهما بنحو تطبيق العنوانين على عنوان واحد ، ولا فرق في تطبيقهما على الركعتين الأوّلتين من نافلة المغرب ، أو الأخيرتين . ( 17 ) على المشهور شهرةً عظيمة ، بل ادُّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لخبر سهل عن الكاظم عليه السلام : الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس به » « 4 » ، وغيره . وخبر ابن مسلم - في الكسل يصلّي التطوّع - عن الصادق عليه السلام : « يضعّف كلّ ركعتين بركعة » « 5 » . وصحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : « يحسب كلّ ركعتين بركعة » « 6 » . ( 18 ) على المشهور ، ويدلّ عليهما صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : قال : سألته عن وقت
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 343 / ح 1 ؛ وسائل الشيعة 8 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 الحديث 1 . ( 2 ) . مصباح المتهجّد : 106 ؛ وسائل الشيعة 8 : 121 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 299 / مسألة 45 ؛ المعتبر 2 : 23 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 99 ؛ جواهر الكلام 12 : 218 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 491 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 493 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 5 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 11 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي