إلى الذراعين - أيأربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة .
( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ( 19 ) ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة ، وأمّا في غير يوم
شرح
الظهر ؟ فقال عليه السلام :
« ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » .
ثمّ قال :
« أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » « 1 » .
وموثّق إسماعيل عن الباقر عليه السلام :
« لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويُدخل في وقت هذه » « 2 » .
وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان » « 3 » .
يعني : أنّ صلاة الظهر تتأخّر إلى القدمين ؛ للإتيان بنافلتها ، وكذا صلاة العصر إلى أربعة أقدام ؛ لنافلتها ، ونحوهما نصوص الباب السادس والثلاثون « 4 » .
( 19 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن شاذان عن الرضا عليه السلام :
« إنّما زيدَ في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم » « 5 » .
والمراد بصلاة السنّة : هي ستّة عشر ركعة نافلتي الظهر والعصر في سائر الأيّام .
وصحيح سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي ؟
قال عليه السلام :
« ستّ ركعات بُكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 7 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 11 ، الحديث 5 .