ثمانيةُ الظهر وثمانيةُ العصر ، وتثبت البواقي ، والأحوط الإتيان ( 15 ) بالوُتَيرة رجاءً .
( مسألة 2 ) : الأقوى ثبوت استحباب ( 16 ) صلاة الغفيلة ، وليست من الرواتب ، وهي ركعتان بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى ، يقرأ في الأولى بعد « الحمد » : « وَذَا النُّونِ إذْ ذهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أن لَن نَقْدِرَ عَلَيهِ فَنادى فِى الظُّلماتِ أَن لا إله إلّاأنتَ سُبحانَكَ إنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ * فاستَجَبنا لَهُ وَنجَّيناهُ مِنَ الغمِّ وَكذلِكَ نُنجِى المُؤمِنين » ، وفي الثانية بعد « الحمد » : « وَعِندَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعلَمُها إلّاهُو وَيَعلَمُ مَا فِى البَرِّ وَالبَحرِ وَمَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلّايَعلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِى ظُلماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إلّافِى كتابٍ مُبينٍ » ، فإذا فرغ رفع يديه وقال :
« اللّهُمّ إنّي أسأ لُك بمفاتِح الغيبِ التي لا يَعلمُها إلّاأنتَ أن تُصلّيَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وأن تفعلَ بي كذا وكذا » فيدعو بما أراد ، ثمّ قال : « اللّهُمّ أنتَ وليُّ نعمتِي والقادِرُ على طلِبتي تَعلَمُ حاجتي فأسأ لُكَ بحقِّ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمّدٍ عليهِ وعليهِم السَّلامُ لمَّا قضيتَها لي » ، وسأل اللَّه حاجته ، أعطاه اللَّه - عزّ وجلّ - ما سأله إن شاء اللَّه .
شرح
بعدهما شيء إلّاالمغرب ثلاث » « 1 » .
وخبر الحنّاط عن الصادق عليه السلام :
« لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » « 2 » .
ونحوها سائر أحاديث الباب .
( 15 ) وجه الاحتياط تعارض صحيح ابن سنان « 3 » الماضي ونحوه ، مع معتبرة الفضل عن الرضا عليه السلام :
« وإنّما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها ، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » « 4 » .
( 16 ) لموثّق سماعة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : تنفّلوا في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 82 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 21 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 95 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 29 ، الحديث 3 .