تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
ذراع « 1 » ، أو ذراع من الشمس « 2 » ونحوها ، فمحمول على الوقت بعد النافلة ، أو أوّل وقت الفضيلة ، أو غير ذلك . ( 24 ) لعدّة نصوص : منها : مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : « لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس » « 3 » . وصحيح عبيد عن الصادق عليه السلام : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » « 4 » . ومعتبر إسماعيل عن الرضا عليه السلام : « وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة » « 5 » . ( 25 ) لعدّة نصوص : منها : لما في صحيح عبيد : « إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 6 » . ولمرسل داود عن الصادق عليه السلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس » « 7 » . ( 26 ) لصحيح الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر فذكر عند الغروب : « وإن هو خاف أن تفوته ( أي كلتاهما ) فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً » « 8 » . كذلك ، وما بينهما مشترك ( 27 ) بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف ( 28 )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 145 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 19 و 24 و 33 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 18 .