شرح
ذراع « 1 » ، أو ذراع من الشمس « 2 » ونحوها ، فمحمول على الوقت بعد النافلة ، أو أوّل وقت الفضيلة ، أو غير ذلك .
( 24 ) لعدّة نصوص :
منها : مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام :
« لا تفوت صلاة النهار حتّى تغرب الشمس » « 3 » .
وصحيح عبيد عن الصادق عليه السلام :
« ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » « 4 » .
ومعتبر إسماعيل عن الرضا عليه السلام :
« وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة » « 5 » .
( 25 ) لعدّة نصوص :
منها : لما في صحيح عبيد :
« إلّا أنّ هذه قبل هذه » « 6 » .
ولمرسل داود عن الصادق عليه السلام :
« إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس » « 7 » .
( 26 ) لصحيح الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر فذكر عند الغروب :
« وإن هو خاف أن تفوته ( أي كلتاهما ) فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً » « 8 » .
كذلك ، وما بينهما مشترك ( 27 ) بينهما . ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف ( 28 )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 145 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 19 و 24 و 33 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 20 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 4 : 129 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 18 .