تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إلى ما يجوز السجود عليه ، وتصحّ صلاته ( 26 ) ، وليس له رفعها ( 27 ) عنه . ولو لم يمكن إلّاالرفع المستلزم لزيادة السجود ، فالأحوط ( 28 ) إتمام صلاته ثمّ استئنافها من رأس ؛ سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده . نعم ، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه ( 29 ) الإتمام . ( مسألة 6 ) : من كان بجبهته علّة كالدمّل ، فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض - ولو بحفر حفيرة وجعل الدمّل فيها - وجب ( 30 ) . وإن استوعبتها ، أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ، سجد على أحد الجبينين ( 31 ) ، والأولى تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على ذقنه ( 32 ) ،
شرح
( 26 ) لعدم إخلاله - حينئذٍ - بشيءٍ من واجبها . ( 27 ) للزوم زيادة السجدة عمداً وهي مبطلة . ( 28 ) أمّا الإتمام فلاحتمال كون الوضع على ما يصحّ السجود عليه واجباً مستقلّاً في الصلاة ، فقد فات لعذر ، فاللازم الإتمام ، وأمّا الاستئناف فلاحتمال كونه شرطاً ففاتت السجدة بفواته . ( 29 ) لفوات محلّ تدارك الفائت أيّاً ما كان ، فتشمله قاعدة لا تعاد . ( 30 ) للقدرة على الامتثال حينئذٍ ، مع أنّ تحصيل القدرة مع الإمكان لازم ، ولخبر مصادف ، خرج بي دمّل ، فقال عليه السلام لي : « . . احفر حفيرة ، واجعل الدمّل في الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض » . « 1 » ( 31 ) لدعوى الإجماع « 2 » عليه ، وهو العمدة في المقام . ( 32 ) لمرسل عليّ بن محمّد : فيمن بجبهته علّة لا يقدِر على السجود عليها ؟ قال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 359 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 419 / مسألة 165 ؛ جامع المقاصد 2 : 304 ؛ مدارك الأحكام 3 : 417 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 391 ؛ جواهر الكلام 10 : 199 .