تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
تجب إزالتها ( 13 ) للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى . والمراد بالجبهة هنا : ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً . ( مسألة 2 ) : الأحوط الاعتماد ( 14 ) على الأعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرّد المماسّة ، ولا يجب مساواتها فيه . كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه ، كالذراع مع الكفّين ، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين . ومنها : وجوب الذكر ( 15 ) على نحو ما تقدّم في الركوع ، والتسبيحة الكبرى هاهنا : « سُبْحانَ ربِّيَ الأَعلى وبِحَمْدِهِ » . ومنها : وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع . ومنها : وجوب كون المساجد السبعة ( 16 ) في محالّها حال الذكر ، فلا بأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : « سُبحانَ اللَّه » ، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها ، وأتى بالبقيّة ، لا يضرّ . ومنها : وضع الجبهة ( 17 ) على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان .
شرح
( 13 ) فإنّه لولاها لم يصدق في الثانية وضع الجبهة على الأرض الذي هو محقّق لموضوع السجدة ومناط لترتّب حكمها ، بل وضع ما على الجبهة على الأرض وإن أمكن أن يقال : إنّ السجدة هي الهيئة الخاصّة ؛ وهي تحصل بالوضع الثاني ولو مع وجود التربة عليها . ( 14 ) أي بالمقدار المتعارف منه لكلّ عضو ، وهو الذي يستفاد وجوبه من إطلاق أدلّة السجود كاستفادة عدم إجزاء مطلق المماسّة وعدم إضرار مشاركة غير أعضاء السجدة معها . ( 15 ) هو والركوع مشتركان في أصل وجوب الذكر وكفاية مطلقه ، واستحباب اختيار التسبيح وكونه الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى وغير ذلك ، فراجع هناك . ( 16 ) لظهور النصوص في ذلك ، فراجع . ( 17 ) وقد مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من المقدّمة الرابعة .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 132 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي