( مسألة 9 ) : يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه . ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين مُفرّجات الأصابع على الرُكبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الرُكبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمِرفَقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه .
القول في السجود
( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ( 1 ) ، وهما معاً ركن ( 2 ) ؛ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة - زيادةً أو نقصاناً - سهواً فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه . وهذا مدار ( 3 ) الركنية والزيادة العمدية والسهوية .
ويُعتبر فيه أمور أخر لا مدخلية لها في ذلك :
شرح
القول في السجود
( 1 ) للإجماع « 1 » والسيرة القطعيّة المستمرّة من زماننا إلى زمان النبيّ صلى الله عليه وآله ، بل والضرورة من الدين كأصل الصلاة .
( 2 ) إجماعاً منّا ، « 2 » وسيجيء في بحث الخلل حكم الإخلال بهما أو بواحدةٍ منهما عمداً أو سهواً .
( 3 ) بلا خلافٍ « 3 » فيه موجود ، إذ لا ريب في عدم اعتبار ما عداه في حقيقته زيادة
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 79 ؛ المعتبر 2 : 206 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 184 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 343 ؛ جواهر الكلام 10 : 127 .
( 2 ) . المعتبر 2 : 206 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 185 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 385 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 345 ؛ جواهر الكلام 10 : 127 .
( 3 ) . راجع مفتاح الكرامة 7 : 345 - 350 ؛ جواهر الكلام 10 : 127 - 135 ؛ 12 : 249 .