اللَّه » أو الكبرى الواحدة ، وهي « سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبحمدِهِ » ، والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكرارها ثلاثاً ( 24 ) .
( مسألة 8 ) : يجب ( 25 ) الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلافه سهواً ( 26 ) ؛ وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً . ولو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، أو بعده قبل الطمأنينة ، أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، لم يجز الذكر ( 27 ) المزبور قطعاً ، والأقوى بطلان ( 28 ) صلاته ، والأحوط
شرح
( 24 ) لعدّة نصوص : منها : خبر الحضرمي ، عن الباقر عليه السلام : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال عليه السلام :
« تقول : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاثاً في الركوع ، وسبحان ربّي الأعلى وبحمده ، ثلاثاً في السجود » . « 1 »
( 25 ) إجماعاً منقولًا عن عدّة من علمائنا ، لخبر بكر الأزدي ، قال عليه السلام :
« فإذا ركع فليتمكّن » . « 2 »
ومرسل « الذكرى » ، عن الرسول صلى الله عليه وآله :
« ثمّ اركع حتّى تطمئنّ راكعاً » . « 3 »
( 26 ) لأنّ العمدة في دليلها الإجماع ، « 4 » والقدر المتيقّن منه وجوبها حال العمد ، مع أنّه لو ثبت جزئيّتها للصلاة أو شرطيّتها للذكر ، فلا دليل على ثبوتهما مطلقاً .
( 27 ) لظهور أدلّة الذكر في لزوم وقوعه بتمامه في حال الركوع ، لا الهُويّ أو الرفع ، وحينئذٍ : فاللازم تداركه فيما أمكن .
( 28 ) أمّا فيما إذا لم يتدارك الذكر ، فلترك جزئها عمداً .
ولصحيح زرارة : فيمن لم يتمّ ركوعه وسجوده ، عن الرسول صلى الله عليه وآله :
« نقرٌ كنقر الغراب ، لئن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 300 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 5 و 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 35 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ، الحديث 14 .
( 3 ) . ذكرى الشيعة 3 : 363 ؛ وسائل الشيعة 6 : 298 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . غنية النزوع 2 : 79 ؛ المعتبر 2 : 194 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 166 / مسألة 248 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 297 ؛ جواهر الكلام 10 : 82 .