تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
في محلّه . ولا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده ( 4 ) إلى ركبته ، والأحوط ( 5 ) وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء .
شرح
( 4 ) أي أطراف أصابعه ، والمراد كفاية الانحناء بمقدار يمكن وصول أطراف أصابعه إلى الركبة ، لصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك » . « 1 » ويكفي وصول مجموع الأصابع إلى الركبة من حيث المجموع المتحقّق بوصول طرف الوسطى لا الجميع حتّى الإبهام والخنصر الملازم ، لامتلاء الكفّ من عين الركبة ، فإنّ هذا قد ذكر بعنوان الإجزاء في مقابل ذلك المذكور بعنوان الأفضليّة في خبرٍ واحد . وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : في المرأة ، : « فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها » . « 2 » فإنّ الظاهر وحدة حقيقة ركوعها ركوعه ، لصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك . . . وبلّغ ( ألقم خ - ل ) بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك » . « 3 » قوله عليه السلام : « وبلّغ أطراف » لازم إبلاغ الأصابع حتّى الإبهام والخنصر جعل عين الركبة وسط الراحة ، فيتّحد معنىً مع نسخة الإلقام ، أي جعل عين الركبة داخل الراحة كاللقمة في داخل الفَم . وصحيحه الآخر بعد ذكر كفاية وصول أطراف الأصابع إلى الركبة ، عن الباقر عليه السلام : « وأحبّ إليّ أن تمكِّن كفّيك من ركبتيك ، فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرّج بينها » . « 4 » وصحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « ثمّ ركع عليه السلام وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات » . « 5 » ( 5 ) أي الانحناء بمقدار يمكن وصول الراحة وهي داخل الكفّ إلى الركبة ، وأمّا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 461 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 463 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 460 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .