( مسألة 21 ) : قد عرفت ( 59 ) أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب ( 60 ) تركهما حال الحركة ، لكن لا يضرّ ( 61 ) مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط ( 62 ) إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 22 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب ( 63 ) إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلّا فلا يعتني بشكّه .
القول في الركوع
( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع ( 2 ) واحد ، وهو ركن
تبطل ( 3 ) الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي
شرح
( 59 ) أي في آخر مسائل باب القيام .
( 60 ) لئلّا يفوت شرطهما فيخرجا عن قابليّة الجزئيّة ، فيكونا زيادة عمديّة في المكتوبة ، حيث إنّهما مأتيان بقصد الجزئيّة .
( 61 ) لعدم إخلال ذلك عرفاً بالاستقرار في القيام ، وعدم دليل على اشتراط عدمه مستقلّاً .
( 62 ) لاحتمال بقاء التكليف به على حاله ، وعدم كفاية ما فات منه الاستقرار ولو قهراً .
( 63 ) تحصيلًا للبراءة اليقينيّة بعد العلم باشتغال الذمّة ، وكذلك الفرع بعده .
القول في الركوع
( 1 ) إجماعاً من علماء الإسلام ، بل الضرورة من الدين كأصل وجوب الصلاة .
( 2 ) لتحقّق امتثال الأمر به ، ولدلالة النصوص الكثيرة على قدحٍ أكثر من واحد ، بل تسمّى الركعة ركعة لوجوده فيها مرّة .
( 3 ) كما سيجيء في خلل الصلاة .