تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
( مسألة 21 ) : قد عرفت ( 59 ) أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب ( 60 ) تركهما حال الحركة ، لكن لا يضرّ ( 61 ) مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط ( 62 ) إعادة ما قرأه في تلك الحالة . ( مسألة 22 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب ( 63 ) إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلّا فلا يعتني بشكّه .

القول في الركوع

( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع ( 2 ) واحد ، وهو ركن تبطل ( 3 ) الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي
شرح
( 59 ) أي في آخر مسائل باب القيام . ( 60 ) لئلّا يفوت شرطهما فيخرجا عن قابليّة الجزئيّة ، فيكونا زيادة عمديّة في المكتوبة ، حيث إنّهما مأتيان بقصد الجزئيّة . ( 61 ) لعدم إخلال ذلك عرفاً بالاستقرار في القيام ، وعدم دليل على اشتراط عدمه مستقلّاً . ( 62 ) لاحتمال بقاء التكليف به على حاله ، وعدم كفاية ما فات منه الاستقرار ولو قهراً . ( 63 ) تحصيلًا للبراءة اليقينيّة بعد العلم باشتغال الذمّة ، وكذلك الفرع بعده . القول في الركوع ( 1 ) إجماعاً من علماء الإسلام ، بل الضرورة من الدين كأصل وجوب الصلاة . ( 2 ) لتحقّق امتثال الأمر به ، ولدلالة النصوص الكثيرة على قدحٍ أكثر من واحد ، بل تسمّى الركعة ركعة لوجوده فيها مرّة . ( 3 ) كما سيجيء في خلل الصلاة .