( مسألة 17 ) : يتخيّر ( 49 ) فيما عدا الركعتين الأوليين من الفريضة بين الذكر و « الفاتحة » ، ولا يبعد أن يكون الأفضل ( 50 ) للإمام القراءة ، وللمأموم الذكر ، وهما للمنفرد سواء ،
شرح
اللّه تعالى .
( 49 ) بلا خلاف فيه موجود ، وادُّعي عليه الإجماع ؛ « 1 » لعدّة من النصوص :
منها : صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام :
« فزاد النبيّ صلى الله عليه وآله في الصلاة سبع ركعات هي سُنّة ، وليس فيهنّ قراءة » . « 2 »
ومثله صحيحه الآخر « 3 » أي : لا تتعيّن القراءة فيهنّ .
وصحيح زرارة الثالث ، عن الباقر عليه السلام :
« لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنتَ أو غير إمام »
، قلت : فما أقول فيهما ؟ قال عليه السلام :
« إذا كنت إماماً أو وحدك فقُل : سبحان اللّه » . « 4 »
والنهي عن القراءة عرضي نشأ من ناحية رجحان التسبيح .
( 50 ) لصحيح معاوية ، قال عليه السلام :
« الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ، ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وإن شئت فسبِّح » . « 5 »
ويدلّ على المنفرد أيضاً بالخصوص موثّق ابن حنظلة ، قال عليه السلام :
« إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللّه فهو سواء » « 6 »
ونحوه الحديث الحادي عشر من الباب الحادي والخمسون . « 7 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 342 / مسألة 93 ؛ مختلف الشيعة 2 : 145 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 313 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 151 ؛ جواهر الكلام 9 : 319 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 122 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 122 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 108 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 42 ، الحديث 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 51 ، الحديث 11 .