( مسألة 15 ) : يجوز ( 44 ) قراءة « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » و « مَلِكِ يَومِ الدِّينِ » ، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح ، وكذا يجوز في « الصِّراط » أن يقرأ بالصاد والسين ، والأرجح بالصاد . وفي « كُفُواً أَحَدٌ » وجوه أربعة ( 45 ) : بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو .
( مسألة 16 ) : من لا يقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف ، ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ( 46 ) ذلك ، ولا يجب ( 47 ) عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم ، يجب ( 48 ) عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان .
شرح
( 44 ) لأنّ كُلّاً من الوجهين في ملك وصراط مطابق لبعض القراءات السبع ، وقد يُقال : إنّ الأصل السين والصاد منشعبة عنها ، وهما لغة واحدة ، فيجوز القراءة بالسين في جميع موارد الصاد .
( 45 ) منقولة عن القرّاء السبعة على إشكال في الأخير ؛ أي سكون الفاء مع الواو .
( 46 ) لقاعدة الميسور في بعض الموارد ، ولمعتبر مسعدة ، قال عليه السلام :
« إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يُراد من العالم الفصيح » . « 1 »
ومعتبر السكوني ، قال عليه السلام :
« إنّ الرجل الأعجمي من امّتي ليقرأ القرآن بعجميّته فترفعه الملائكة على عربيّته » . « 2 »
فالمراد من « المحرم » ومن يقرأ بعجميّته هو الذي يُخلّ بمخارج الحروف وإعرابها ، وسائر شرائط القراءة ومحسّناتها .
( 47 ) لإطلاق الخبرين الماضيين الشامل لمورد إمكانه أيضاً .
( 48 ) لكونه مكلّفاً بالصلاة الصحيحة من أوّل الأمر ، فإذا أعجز نفسه عنها دارَ أمره بين الفرد الاضطراري منها بنحو الفرادى ، والفرد الاختياري بنحو الايتمام ، والثاني مقدّم ، وهذا مبنيٌّ على كون الصلاة جماعة مصداقاً للصلاة لا مسقطاً لها ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 221 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 30 ، الحديث 4 .