بمجرّد ( 23 ) الشروع . نعم ، يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » و « المنافقين » في ظهر ( 24 ) يوم الجمعة ، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ( 25 ) ما لم يبلغ النصف .
( مسألة 9 ) : يجب ( 26 ) الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على
شرح
( 23 ) لظاهر الصحيحين وغيرهما ، فمن افتتح بهما وجب إتمامهما .
( 24 ) على المشهور « 1 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قال عليه السلام :
« يرجع إلى سورة الجمعة » . « 2 »
وصحيح الحلبي : فيمن شرع في التوحيد ؟ قال عليه السلام :
« ولا ترجع إلّاأن تكون في يوم الجمعة ، فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » . « 3 »
وخبر « قرب الإسناد » ، عن الكاظم عليه السلام :
« وإن أخذت في غيرها وإن كان
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فاقطعها من أوّلها وارجع إليها » . « 4 »
فالخبر الثاني يعمّ الظهر والجمعة ، والثالث يعمّ التوحيد والجحد .
( 25 ) أمّا النسيان : فلكونه مورد الصحيحين السابقين ، ومورد خبر « قرب الإسناد » أعمّ ، إلّا أنّ سنده مخدوش ، وأمّا اشتراط عدم بلوغ النصف فلإطلاق ما دلّ على عدم العدول بعد النصف ، وهو مرسل « الفقه الرضوي » الماضي .
( 26 ) على المشهور « 5 » للسيرة المستمرّة من المسلمين على الإخفات والإجهار ، ولخبر محمّد بن عمران قال : لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 7 : 268 - 269 ؛ جواهر الكلام 10 : 63 - 64 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 152 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 2 .
( 4 ) . قرب الإسناد : 214 / 839 ؛ وسائل الشيعة 6 : 153 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 69 ، الحديث 4 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 332 / مسألة 83 ؛ غنية النزوع 2 : 78 ؛ منتهى المطلب 5 : 85 ؛ مدارك الأحكام 3 : 356 ؛ جواهر الكلام 9 : 365 .