يسجد ( 16 ) بعد الفراغ ؛ وإن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة ، وجوازَ الاكتفاء بالسورة .
( مسألة 5 ) : البسملة ( 17 ) جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة « البراءة » .
( مسألة 6 ) : سورة « الفيل » و « الإيلاف » سورة واحدة ( 18 ) ، وكذلك « والضحى » و « ألم
شرح
( 16 ) لعلّه لما قيل « 1 » من تحقّق العلم الإجمالي في المقام بأحد الأمرين : الإيماء في الأثناء ، والسجدة بعد الفراغ فيجب العمل بهما ، لكن أدلّة الإيماء توضيح التكليف ، فلا يبقى إجمال .
( 17 ) ادّعى عليه الإجماع جماعة ؛ « 2 » لصحيح ابن مسلم : في أنّ الفاتحة هي السبع المثاني ؟ قال عليه السلام :
« نعم
» قلت : بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال :
« نعم هي أفضلهنّ » « 3 »
وموثّق عمّار ، قال : أقرأ بسم اللّه في فاتحة الكتاب ؟ قال عليه السلام :
« نعم » ،
قلت : أقرأ بسم اللّه مع السورة ؟ قال عليه السلام :
« نعم » . « 4 »
وخبر يحيى : فيمن تركها في السورة فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب عليه السلام بخطّه :
« يعيدها مرّتين رغم أنفه - يعني العبّاسي - » . « 5 »
وما دلّ على جواز تركها : كصحيح الحلبي ، وابن مسلم في الباب الثاني عشر الحديث الثاني والثالث والخامس « 6 » محمولٌ على التقيّة .
( 18 ) لصحيح زيد الشحّام : « صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السلام الفجر فقرأ الضُّحى وأَلَمْ نَشْرَحْ في ركعة » . « 7 »
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 6 : 170 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 328 / مسألة 82 ؛ المعتبر 2 : 167 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 298 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 66 ؛ جواهر الكلام 9 : 296 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 57 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 58 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 58 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 57 و 58 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 11 ، الحديث 2 و 3 و 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 54 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 1 .