تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة ( 20 ) البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسي وقرأ غيرها ( 21 ) ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة . ( مسألة 8 ) : يجوز ( 22 ) العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف ، عدا « التوحيد » و « الجحد » ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى
شرح
الفقيه » « 1 » و « المستمسك » . « 2 » ( 20 ) لأنّه مقتضى ما ذكر من البيان . ( 21 ) أي توجّه وقصد ، وكذا فيما بعده . ( 22 ) لنصوص كثيرة : منها : صحيح عمرو ، قال عليه السلام : « يرجع من كلّ سورة إلّامن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وقُلْ يا أَيُّها الكافِرُونَ » . « 3 » وصحيح الحلبي ، قال عليه السلام : « ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها ، فلا بأس إلّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وكذلك قُلْ يا أَيُّها الكافِرُونَ » . « 4 » وأمّا عدم العدول بعد النصف : فقيل : إنّه مذهب الأكثر ؛ « 5 » لما في « الفقه الرضوي عليه السلام » : « وإن لم تذكرها إلّابعدما قرأت نصف سورة فامضِ في صلاتك » . « 6 » لكن موثّق عبيد يدلّ على أنّ له الرجوع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها . « 7 »
هامش
( 1 ) . راجع مصباح الفقيه 2 ( القسم الأوّل ) : 320 ط قديم . ( 2 ) . راجع مستمسك العروة الوثقى 6 : 181 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 99 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 5 ) . ذكرى الشيعة 3 : 355 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 263 ؛ جواهر الكلام 10 : 60 . ( 6 ) . الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : 130 ، باب صلاة يوم الجمعة . ( 7 ) . وسائل الشيعة 6 : 101 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 36 ، الحديث 2 .