به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ، فالأحوط لهما الاستئناف ؛ وإن كان الأقوى ( 30 ) الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر ( 31 ) على النساء ، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ ، ويجب عليهنّ الإخفات ( 32 ) فيما يجب على الرجال ، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه .
( مسألة 10 ) : يستحبّ ( 33 ) للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين ل « الحمد » والسورة ، كما
شرح
( 30 ) لإطلاق قوله عليه السلام :
« لا يدري »
في الصحيح الماضي ، وشموله صورة التنبيه وعدمه ، والاحتياط لعلّه لتوهّم انصراف النصّ إلى صورة عدمه ، كما نسب ذلك إلى بحر العلوم رحمه الله .
( 31 ) للإجماع « 1 » المنقول مستفيضاً ، ولخبر ابن جعفر المنجبر ، عن الكاظم عليه السلام : هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال عليه السلام :
« لا » . « 2 »
ثمّ إنّ رفع وجوب الجهر عنهنّ وعدم إيجاب الإخفات عليهنّ يقتضي تخييرهنّ ولو بالأصل ، وأمّا لزوم الإخفات مع سماع الأجنبي فلا دليل عليه .
( 32 ) على المشهور ، « 3 » لأنّ نصوص وجوب الإخفات وإن كانت واردة في الرجال ، إلّا أنّ الظاهر شمول حكمها للمقام بقاعدة الاشتراك .
( 33 ) عند الإماميّة ؛ « 4 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح صفوان : « صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام أيّاماً ، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ، وكان يجهر في السورتين جميعاً » . « 5 » وخبر ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام :
« والإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سُنّة » . « 6 »
ونحوهما سائر أخبار الباب .
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 178 ؛ منتهى المطلب 5 : 89 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 322 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 184 ؛ جواهر الكلام 9 : 383 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 95 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 31 ، الحديث 3 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 1 : 207 ؛ الحدائق الناضرة 8 : 142 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 185 - 186 ؛ جواهر الكلام 9 : 385 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 332 / مسألة 83 ؛ المعتبر 2 : 180 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 152 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 201 ؛ جواهر الكلام 9 : 385 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 74 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 6 : 76 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 21 ، الحديث 6 .