صحّتها . وأمّا السورة فلا تجب ( 7 ) في شيء منها وإن وجبت ( 8 ) بالعارض بنذر ونحوه . نعم ، النوافل التي وردت في كيفيتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور ، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها وصحّتها .
( مسألة 3 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد ( 9 ) من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على
شرح
القرآن ؟ قال عليه السلام :
« إن كان لم يركع فليعد امّ القرآن » . « 1 »
ولما يفهم منها من كون وجوبها مفروغاً عنه عند المتشرّعة : كخبر ابن سنان ، قال : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ؟ قال عليه السلام :
« اقرأ الحمد واعجل » . « 2 »
وقول النبيّ صلى الله عليه وآله :
« تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين . . . يقرأ فيهما الحمد وحدها » . « 3 »
( 7 ) قد ادُّعي عليه الإجماع « 4 » لأصالة عدم جزئيّتها لو شكّ فيها ، ولصحيح ابن سنان :
في قراءة فاتحة الكتاب فقط ؟ قال عليه السلام :
« يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار » « 5 »
مع عدم القول بالفصل بين أقسام النوافل .
( 8 ) فإنّه مع فرض دليل على الوجوب في الفرائض مطلقاً ، فهو منصرف إلى ما هو فرض بالأصالة كاليوميّة والطواف ونحوهما ، ولا يشمل الواجب بالعرض بالنذر والاستئجار وغيرها ، لكن عرفت أنّ الدالّ على ذلك مجمل والمتيقّن منه الفرائض .
( 9 ) عليه عدّة من القدماء « 6 » ومشهور المتأخّرين ؛ « 7 » لصحيح ابن يقطين ، عن الكاظم عليه السلام :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 89 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 55 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب بقية الصلوات المندوبة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 4 ) . المعتبر 2 : 171 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 350 ؛ مدارك الأحكام 3 : 347 ؛ مستند الشيعة 5 : 97 ؛ جواهر الكلام 9 : 336 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 40 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 6 ) . الاستبصار 1 : 317 ؛ السرائر 1 : 220 ؛ الجامع للشرائع : 81 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 97 ؛ جواهر الكلام 9 : 354 .
( 7 ) . ذكرى الشيعة 3 : 326 ؛ مدارك الأحكام ؛ 3 : 354 ؛ كشف اللثام 4 : 13 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 97 - 98 ؛ جواهر الكلام 9 : 354 .