تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط ( 10 ) تركها في الفريضة . ( مسألة 4 ) : لا يجوز ( 11 ) قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله
شرح
عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » . « 1 » وأمّا صحيح محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال عليه السلام : « لا ، لكلّ سورة ركعة » . « 2 » وصحيح منصور ، قال عليه السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » « 3 » وغيرها ، فمقتضى الجمع بين الطائفتين حمل النهي على الكراهة ، ويؤيّده موثّق زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » . « 4 » ( 10 ) لما نسب « 5 » عدم الجواز إلى المشهور بين القدماء ، وادّعى الصدوق « 6 » أنّه من دين الإماميّة . ( 11 ) ادّعى « 7 » عدم الخلاف فيه ، لمعتبر الحضرمي ، قال عليه السلام : « لا تقرأ في الفجر شيئاً من الحواميم » . « 8 » وخبر عامر ، قال عليه السلام : « من قرأ شيئاً في صلاة الفجر من الحواميم فاته الوقت » ، « 9 » فيعلم من هذا أنّ النهي في الخبر الأوّل لفوات الوقت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 5 ) . جواهر الكلام 9 : 354 . ( 6 ) . الأمالي للصدوق : 642 / المجلس 93 . ( 7 ) . الحدائق الناضرة 8 : 125 - 126 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 92 - 93 ؛ جواهر الكلام 9 : 351 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 6 : 111 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 6 : 111 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 44 ، الحديث 1 .