كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط ( 10 ) تركها في الفريضة .
( مسألة 4 ) : لا يجوز ( 11 ) قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله
شرح
عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس » . « 1 »
وأمّا صحيح محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال عليه السلام :
« لا ، لكلّ سورة ركعة » . « 2 »
وصحيح منصور ، قال عليه السلام :
« لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » « 3 »
وغيرها ، فمقتضى الجمع بين الطائفتين حمل النهي على الكراهة ، ويؤيّده موثّق زرارة ، عن الباقر عليه السلام :
« إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس » . « 4 »
( 10 ) لما نسب « 5 » عدم الجواز إلى المشهور بين القدماء ، وادّعى الصدوق « 6 » أنّه من دين الإماميّة .
( 11 ) ادّعى « 7 » عدم الخلاف فيه ، لمعتبر الحضرمي ، قال عليه السلام :
« لا تقرأ في الفجر شيئاً من الحواميم » . « 8 »
وخبر عامر ، قال عليه السلام :
« من قرأ شيئاً في صلاة الفجر من الحواميم فاته الوقت » ، « 9 »
فيعلم من هذا أنّ النهي في الخبر الأوّل لفوات الوقت .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 52 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 50 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . جواهر الكلام 9 : 354 .
( 6 ) . الأمالي للصدوق : 642 / المجلس 93 .
( 7 ) . الحدائق الناضرة 8 : 125 - 126 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 92 - 93 ؛ جواهر الكلام 9 : 351 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 6 : 111 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 44 ، الحديث 2 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 6 : 111 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 44 ، الحديث 1 .