( مسألة 8 ) : يجب الاستقرار ( 25 ) في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول في القراءة والذكر
( مسألة 1 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة ( 1 ) « الفاتحة » وسورة كاملة عقيبها ( 2 ) . وله ترك
شرح
( 25 ) كلّ ذلك للإجماع المدّعى « 1 » عليه من بعض الأصحاب ، ومنه يعلم وجوب تقديم القيام الاضطراريّ على القعود وغيره .
القول في القراءة والذكر
( 1 ) للإجماع « 2 » عليه المنقول مستفيضاً ، ولصحيح ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في فاتحة الكتاب :
« لا صلاة له إلّاأن يقرأ بها في جهرٍ أو إخفات » . « 3 »
وموثّق سماعة : فيمن نسيها ؟ قال عليه السلام :
« فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهرٍ أو إخفات » « 4 »
وغيرهما .
و « لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » . « 5 »
( 2 ) على المشهور « 6 » شهرة عظيمة ، لمصحّح محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام : عن الرجل يقرأ
هامش
( 1 ) . الحدائق الناظرة 8 : 244 ؛ الدرّة النجفيّة لبحر العلوم : 98 - 99 ؛ مستند الشيعة 5 : 53 ؛ جواهر الكلام 9 : 259 - 260 ؛ مستمسك العروة الوثقى 6 : 143 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 327 / مسألة 81 ؛ المعتبر 2 : 164 ؛ تذكرة الفقهاء 3 : 128 / مسألة 218 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 57 ؛ جواهرالكلام 9 : 284 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 38 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 8 .
( 6 ) . الانتصار : 146 / مسألة 43 ؛ غنية النزوع 2 : 77 ؛ الوسيلة : 93 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 59 ؛ جواهر الكلام 9 : 331 .