تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
السورة ( 3 ) في بعض الأحوال ، بل قد يجب ( 4 ) مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على « الفاتحة » عمداً استأنف ( 5 ) الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ « الفاتحة » بعدها أعادها بعد أن يقرأ « الفاتحة » ، وإن قرأها بعدها أعادها دون « الفاتحة » . ( مسألة 2 ) : يجب قراءة « الحمد » في النوافل ( 6 ) كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في
شرح
السورتين في الركعة ؟ فقال عليه السلام : « لكلّ ركعة سورة » . « 1 » وصحيح ابن حازم ، قال عليه السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ، « 2 » فراجع مجموع النصوص ، لا سيّما نصوص الباب السابع « 3 » لتطمئنّ نفسك بالأمر . ( 3 ) لصحيح الحلبي ، قال : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً » . « 4 » وصحيح ابن سنان ، قال عليه السلام : « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » . « 5 » ( 4 ) فيما إذا كان سبباً لوقوع بعض الصّلاة خارج الوقت ، وفيما إذا وقع في الضرر المحرّم كتلف نفس أو عضو أو مال معتدّ به . ( 5 ) سواء قرأها بعد الفاتحة أيضاً أم لا ، لكون ما قرأه قبلها زيادة عمديّة في الصلاة مبطلة لها ، كما ستجيء . ( 6 ) على المشهور ، « 6 » لإطلاق بعض النصوص : كصحيح أبي بصير : عن رجلٍ نسي أُمّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 48 ، الباب 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 40 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 40 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 6 ) . غنية النزوع 2 : 106 - 107 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 300 ؛ مدارك الأحكام 3 : 336 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 59 ؛ جواهر الكلام 9 : 286 .