السورة ( 3 ) في بعض الأحوال ، بل قد يجب ( 4 ) مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على « الفاتحة » عمداً استأنف ( 5 ) الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ « الفاتحة » بعدها أعادها بعد أن يقرأ « الفاتحة » ، وإن قرأها بعدها أعادها دون « الفاتحة » .
( مسألة 2 ) : يجب قراءة « الحمد » في النوافل ( 6 ) كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في
شرح
السورتين في الركعة ؟ فقال عليه السلام :
« لكلّ ركعة سورة » . « 1 »
وصحيح ابن حازم ، قال عليه السلام :
« لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ، « 2 »
فراجع مجموع النصوص ، لا سيّما نصوص الباب السابع « 3 » لتطمئنّ نفسك بالأمر .
( 3 ) لصحيح الحلبي ، قال :
« لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً » . « 4 »
وصحيح ابن سنان ، قال عليه السلام :
« يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » . « 5 »
( 4 ) فيما إذا كان سبباً لوقوع بعض الصّلاة خارج الوقت ، وفيما إذا وقع في الضرر المحرّم كتلف نفس أو عضو أو مال معتدّ به .
( 5 ) سواء قرأها بعد الفاتحة أيضاً أم لا ، لكون ما قرأه قبلها زيادة عمديّة في الصلاة مبطلة لها ، كما ستجيء .
( 6 ) على المشهور ، « 6 » لإطلاق بعض النصوص : كصحيح أبي بصير : عن رجلٍ نسي أُمّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 44 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 48 ، الباب 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 40 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 40 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 106 - 107 ؛ ذكرى الشيعة 3 : 300 ؛ مدارك الأحكام 3 : 336 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 59 ؛ جواهر الكلام 9 : 286 .