حتّى جالساً ، صلّى قائماً وأومأ ( 21 ) للركوع والسجود . والأحوط ( 22 ) فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 23 ) إن أمكن .
( مسألة 7 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب ( 24 ) أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا .
شرح
( 21 ) لثبوت بدليّته عنهما في موارد منها المقام ؛ لخبر الكرخي : فيمن لا يقدر على الركوع والسجود ، عن الصادق عليه السلام :
« لِيُومئْ برأسه إيماءً وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، « 1 »
والخمرة - بالضمّ - : سجّادة صغيرة تُعمَل من سعف النخل ، ويصحّ عليها السجود .
ولمرسل الصدوق . « 2 »
( 22 ) لفتوى بعض الأصحاب عليه ، ولأن يدرك الجلسة بين السجدتين ، وإن كان في لزومه إشكال ، لأنّ هيئة السجود الواجبة لا تتوقّف عليه ، وجلسة الاستراحة يمكن فعلها بين الإيماءين من قيام .
( 23 ) لموثّق سماعة المضمر : عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال عليه السلام :
« ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد ، فإنّه يجزي عنه » . « 3 »
ولخبر الكرخيّ الماضي آنفاً ، وهما - مع أنّهما مخدوشان سنداً ودلالةً - في مقابلهما نصوص مستفيضة « 4 » دلّت على بدليّة الإيماء مطلقاً .
( 24 ) لقاعدة الميسور .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 5 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 362 / 1038 ؛ وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 16 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 .