تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
عامداً بطلت صلاته على إشكال ( 12 ) ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ ( 13 ) صلاته . وكذا لا يجوز ( 14 ) قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة ، أو استمعها وهو في الصلاة ، فالأحوط ( 15 ) أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثمّ
شرح
( 12 ) لوجود الإبهام في وجه البطلان ، وأنّه هل هو التحريم المستفاد من خبر الحضرمي فتبطل العبادة ، أو أنّ النهي عن تفويت الوقت متعلّق بالسورة الطويلة لكونها سبباً له ، أو أنّ السورة الطويلة - حينئذٍ - زيادة في المكتوبة مبطلة ، أو أنّ الجزء - حينئذٍ - هي القصيرة ، فقد نقصت . ( 13 ) وصحّت إذ لو فرض عدم تعلّق الأمر في الواقع بالسورة الطويلة أو بالصلاة معها ، فلا محالة تكون مقرّباً بملاك الأمر فتصحّ . ( 14 ) على المشهور « 1 » لخبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » . « 2 » وموثّق سماعة : في قراءة إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك : « ولا تقرأ في الفريضة ، إقرأ في التطوّع » . « 3 » ( 15 ) لصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : « يومي برأسه » . « 4 » وصحيحه الآخر : فيمن يقرأ السجدة في صلاته ؟ عن الكاظم عليه السلام : « إلّا أن يكون في فريضة فيومي برأسه إيماءاً » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الانتصار : 145 / مسألة 42 ؛ الخلاف 1 : 426 / مسألة 174 ؛ غنية النزوع 2 : 78 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 83 ؛ جواهر الكلام 9 : 343 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 6 : 243 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 6 : 243 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 43 ، الحديث 4 .