الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن ( 17 ) كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر ( 18 ) عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً ( 19 ) كالمحتضر .
( مسألة 6 ) : لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً ، صلّى قائماً ثمّ جلس ( 20 ) وركع جالساً . وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة
شرح
في واحد الانتصاب والاستقلال ونحوهما ، وقيل : لإطلاق نحو قوله عليه السلام :
« لا صلاة لمن لم يقم صلبه » . « 1 »
( 17 ) على المشهور ؛ « 2 » لصحيح أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام : في قوله تعالى : وَعَلَى جُنُوبِهِمْ :
« الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً » . « 3 »
وموثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً . . ينام على جنبه الأيمن » . « 4 »
( 18 ) للنبويّ صلى الله عليه وآله :
« فإن لم يستطع صلّى على جانبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جانبه الأيسر » ، « 5 »
وبه يقيّد خبر الهروي ، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام :
« فإن لم يستطع جالساً فليصلِّ مستلقياً . « 6 »
( 19 ) للنبويّ المتقدّم :
« فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً » . « 7 »
( 20 ) لأنّ الانحناء الركوع الفاقد للقيام يحسب ميسوراً للانحناء الواجد له ، فيجب بقاعدة الميسور .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 324 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 18 ، الحديث 6 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 420 / مسألة 167 ؛ غنية النزوع 2 : 91 - 92 ؛ كشف اللثام 3 : 402 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 579 ؛ جواهر الكلام 9 : 264 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 5 : 482 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 5 : 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 18 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 5 : 485 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 15 .