( مسألة 6 ) : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه ، وجب غسل ما ظهر ( 18 ) بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة .
( مسألة 7 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال ( 19 ) الماء إليها ، وإلّا فلا .
( مسألة 8 ) : ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال ( 20 ) الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعها بتمامها . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ( 21 ) ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
( مسألة 9 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس ( 22 ) مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج ؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى ؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
شرح
( 18 ) لأنّه صار من ظواهر العضو . واللحم إن عُدّ من العضو أيضاً فهو كالشعر النابت عليه ، ويشمله في الوجه قوله عليه السلام : « وما دارت عليه الإبهام والوسطى » « 1 » ، وإن عُدّ خارجاً فمحلّ اتّصاله كاتّصال حاجب خارجي على الأحوط .
( 19 ) لعدّه - حينئذٍ - من الظاهر عرفاً .
( 20 ) لكونه جزءً من المحلّ ، وما تحته باطناً ، وكذا لو انقطع بعضه .
( 21 ) لعدم عدّه - حينئذٍ - من الباطن ، فيكون لصوقه كالحاجب الخارجي .
( 22 ) هل الواجب في غسل الوضوء كونه حدوثيّاً ، أو يكفي دوام غسل غير وضوئي ؟
وهل اللازم في المستحبّات كونها من ماء الوضوء ، أو من ماء اليد اليسرى ؟ وهل الواجب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 403 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 17 ، الحديث 1 .