( مسألة 11 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ( 27 ) ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ( 28 ) ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
( مسألة 12 ) : لا يجب إزالة ( 29 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة . ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته ( 30 ) .
وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء ( 31 ) من
شرح
وفيه : أنّ تعارض مفهوم الذيل مع منطوق الصدر سبب لإجماله ، إلّاأن يدّعى تقدّم الثاني ، أو تأويله بأنّ المراد : إن علم أنّ للخاتم شأنيّة أن لا يدخل الماء تحته ، فيرجع الكلام إلى أنّه إن احتمل عدم دخول الماء تحته فليخرجه .
( 27 ) لأنّه صار جزءاً من المحلّ وبشرة له .
( 28 ) لما سيذكر في الجبائر . ووجوب الرفع عند الإمكان وجوب مقدّمي عقلي .
( 29 ) لكون الملاك صدق غَسل البشرة عرفاً ، مع أنّ وجوده في الغالب يلازم عدم مانعيّته ، وإلّا لوجب التنبيه عليها .
( 30 ) لقاعدة الاشتغال ، واستصحاب الحدث لو توضّأ كذلك .
مسح الرأس
( 31 ) أمّا أصل المسح ، فوجوبه ثابت إجماعاً من المسلمين « 1 » ، وكتاباً وسنّةً .
وأمّا كفاية شيء منه يصدق عليه المسمّى فلُامور :
الأوّل : الإجماع منّا « 2 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 79 / مسألة 27 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 161 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 81 / مسألة 29 ؛ المعتبر 1 : 144 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 163 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 408 .