( مسألة 10 ) : يجب رفع ما يمنع ( 23 ) وصول الماء ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته .
ولو شكّ في وجود ( 24 ) الحاجب
شرح
جري الماء على العضو ، أو يكفي مطلق الاستيعاب ؟ وهل اللازم في الغسل من الأعلى خارجيّة ذلك ، أو يكفي ذلك قصداً ؟ وهذه أسئلة لها مساس بالمقام .
ثمّ إنّ للارتماس صوراً ؛ لأنّه إمّا أن ينغمس العضو من الأصابع أو من المرفق ، أو يغمسه عرضاً . وعلى التقادير : إمّا أن يقصد الغسل بالإدخال في الماء ، أو بالإخراج ، أو بكليهما ، وقد يقصده بتحريكه تحت الماء .
فالوضوء بالإدخال فقط إن كان بغمس الأصابع يبطل ؛ لفوات الموالاة ، وإن كان بغمس المرفق يصحّ ، لكن ماؤه خارج .
والوضوء بالإخراج فقط إن كان من الأصابع يبطل ؛ لعدم الترتيب ، وإن كان من المرفق فيصحّ بناءً على كفاية الدوام في الغسل ، ويبطل على اشتراط الحدوث ؛ لأنّ الإخراج تتمّة للغمس .
والوضوء بالغمس والإخراج كليهما ، ففي الإدخال من المرفق والإخراج منه يصحّ ، وفي الإدخال من الأصابع والإخراج منها يبطل ، لفوات الترتيب ، وفي الإدخال من الأصابع والإخراج من المرفق يصحّ بناءً على الدوام ، ويبطل على الحدوث ، وفي العكس يصحّ ويبقى الماء خارجاً .
والوضوء بالغمس عرضاً باطل بأقسامه .
وأمّا التحريك تحت الماء فيبطل إن كان نحو الأصابع ، ويصحّ على العكس ، على إشكال فيهما عند الحدوثي . وقصد الترتيب بلا تحريك أو بتحريك آنّي يبتني على حصول الترتيب به ، وبإدامة التحريك العرضي لا تبعد صحّته .
( 23 ) وجوباً مقدّميّاً شرعيّاً أو عقليّاً أو إرشاديّاً ؛ فإنّ الاجتهاد لا ينحصر باستنباط الحكم الشرعي ، كما مرّ .
( 24 ) في الاعتناء وعدمه في الفرض وجهان أو قولان ، أوجههما الأوّل ؛ لقاعدة