تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأصابع ( 14 ) ، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولا يجوز ترك
شرح
الأصحاب في أنّ الغاية في الآية الشريفة « 1 » داخلة في المغيّى أم لا ظاهر في إرادتهم المعنى الأوّل من المرافق . الثالث : لا إشكال في وجوب غسل المرفق ؛ لظاهر الآية الشريفة ، بناءً على كون المراد بالمرفق معناه الأخير وإن كان بعيداً ، أو كون المراد معناه الأوّل مع فرض ظهور كلمة « إلى » في دخول مدخولها في المغيّى . للإجماع المستفيض على الوجوب « 2 » . وللسيرة المستمرّة عليه . ولمعتبر هيثم في قوله تعالى : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ « 3 » ، فقلت هكذا ، ومسحت من ظهر كفّي إلى المرفق ، فقال عليه السلام : « ليس هكذا تنزيلها ، إنّما هي : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ » ، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه « 4 » ؛ أي : ليس المراد من تنزيل الآية النكس ، بل الغسل من المرفق ؛ للوضوءات البيانيّة « 5 » . ولدعوى الشيخ في « الخلاف » « 6 » القطع بأنّه ثبت من الأئمّة أنّ « إلى » في الآية الشريفة بمعنى « مع » ، ودعوى القطع لا تقصر عن دعوى الإجماع والتواتر ، فيثبت‌متعلّقه بخبر العدل . ( 14 ) للسيرة المستمرّة الممضاة . ولدلالة نصوص وضوء البيان أتمّ من دلالتها على ترتيب الوجه ، كصحيح زرارة وبكير : « فغرف غرفة غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق » « 7 » . ولمعتبر هيثم الماضي ، ولكتاب الكاظم عليه السلام إلى عليّ بن يقطين : « آمرك أن تغسل
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 78 / مسألة 26 ؛ المعتبر 1 : 143 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 157 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 393 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 . ( 6 ) . الخلاف 1 : 77 / مسألة 26 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 96 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي