تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فالأقوى جواز الاكتفاء ( 13 ) بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء ( 14 ) خاصّة ، ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا .

فصل : في الوضوء

والكلام في واجباته ( 1 ) ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ، وأحكام الخلل :
شرح
في رفعه بفعل الطهورين . ( 13 ) لما قيل « 1 » : من أن المفهوم من أدلّة الاستبراء كون البلل الخارج في المورد محكوماً بالبوليّة ، وأنّ العارض حدث أصغر ينقض الطهارة ويرتفع بالوضوء . ويشكل بأنّ موضوع الأدلّة الحاكمة بالبوليّة البلل المشتبه بين البول والحبائل ، أو بين البول وغيره الشامل للحبائل أيضاً . ولذا قد حكم بعد الاستبراء بكونه من الحبائل ، أو بعدم الاعتناء به ؛ فلا تنطبق على المردّد بين البول والمني ، إذن فيكون حكم الفرع كالفرع قبله . ( 14 ) استصحاباً لبقاء الحدث الأصغر وعدم حدوث الأكبر ، فينحلّ علمه الإجمالي ، ولا يكون مؤثّراً ، وهذا لا فرق فيه بين شمول أدلّة الاستبراء للمقام وعدمه . فصل في الوضوء ( 1 ) اللازم أن يقع البحث هنا في أمور ثمانية : الأفعال ، والمحالّ ، والشرائط ، والموانع ، والقواطع ، والنواقض الموجبة له ، والغايات ، والخلل ، إلّاأنّه رحمه الله ذكر المحالّ في ضمن الأفعال ، وذكر الموانع بجعل عدمها شرطاً ، ولم يذكر القاطع كالاشتغال بما يزيل هيئته أو أنّه لم يثبت القطع هنا .
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى 2 : 231 ؛ التنقيح ( كتاب الطهارة ) 3 : 444 .