تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
حصول الطهارة مطلقاً حتّى في الحجر ونحوه محلّ إشكال ( 20 ) . نعم ، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( مسألة 5 ) : لا يجب الدلك ( 21 ) باليد في مخرج البول . نعم ، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك .
شرح
وإمّا لانحصار المطهّر بالأحجار . لكن يردّه - مع إلغاء الخصوصيّة - ذكر المدر والخرق والكرسف في صحيحي زرارة « 1 » . ( 20 ) لعدم دلالة النصوص إلّاعلى جواز الصلاة ونحوها بعده ، فلا يفيد غير العفو . لكنّه غير سديد ؛ لصحيح : « لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » « 2 » . فيدلّ على حصول الطهارة بها ؛ كان الطهور بمعنى المصدر أو الصفة . وللزوم نجاسة البدن لو عرق المحلّ ، ولزوم غسله لو أراد الاغتسال ، ونجاسة الماء القليل لو أدخل أسفله فيه ، ونحو ذلك ممّا لم يعهد من المتشرّعة . ( 21 ) لإطلاق أدلّة الغسل ، كصحيح جميل عن الصادق عليه السلام : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » « 3 » . والدرّة ( بالكسر ) : السيلان . ومرسل الكليني رحمه الله : وروي « أنّه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 357 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 35 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 3 .