تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

فصل : في الاستبراء

وكيفيته ( 1 ) على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكَر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره ( 2 ) يحكم
شرح
في الاستبراء ( 1 ) ماهيّته المصطلح عليها شرعاً مصداق من معناه اللغوي ، وهو السعي في تنقية مخرج البول ، ففي صحيح عبد الملك : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما » « 1 » . وفي صحيح ابن مسلم : « يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه » « 2 » . والنتر : الجذب بشدّة . وفي صحيح حفص : « ينتره ثلاثاً » « 3 » . فيمكن حمل كلّ منها على بيان طريق مستقلّ للاستبراء : فمفاد الأوّل : كفاية خرط العجان فقط ؛ لإجمال معنى الغمز واحتمال كونه تفسيراً للخرط وإن احتمل رجوع ضمير التثنية إلى الأنثيين وكون المراد بالموصول الذكر ، أو عود الضمير إلى أصل الذكر وطرفه . ومفاد الثاني : كفاية عصر الأصل ثلاثاً ونتر الطرف . ومفاد الثالث : كفاية العصر من الأصل إلى انتهاء الطرف ثلاثاً . كما أنّه يمكن تقييد الأوّل بالثاني ، والثاني بالثالث ، فالمحصّل ما هو المشهور المنصور . ثمّ إنّ الترتيب المذكور بين الأعضاء يعلم من كون الغرض تنقية المحلّ ، ولا تحصل طبعاً إلّا به ، وعليه فيكفي الثلاث بإيقاع كلّ خرط من المقعدة إلى رأس الذكر ، فهي ثلاث بحكم التسع . ( 2 ) البلل إمّا مردّد بين البول وغير البول وغير المني ، أو بين البول والمني . ظاهر
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 3 .