الرجل ( 4 ) مع الخروج عن مخرجه الطبيعي ، والأفضل ثلاث ( 5 ) ، ولا يجزي غير الماء ،
شرح
« وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله » « 1 » ؛ ولصحيح ابن المغيرة : للاستنجاء حدّ ؟ قال عليه السلام : « لا ، ينقي ما ثمّة » « 2 » ؛ بناءً على كون الاستنجاء أعمّ .
ولخبر نشيط المنجبر بعمل الأصحاب : كم يجزي من الماء ؟ قال عليه السلام : « مثلا ما على الحشفة من البلل » « 3 » ، المراد به الدفعة الغالبة على ما في المحلّ ، ويؤيّده مرسله « 4 » ومرسلا الكليني « 5 » .
ولا يعارضها ولا يقيّد إطلاقها ما دلّ على غسل ما أصابه البول مرّتين ، كصحيح النحوي والحسين والبزنطي : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال عليه السلام : « صبّ عليه الماء مرّتين » « 6 » ؛ لانصرافها إلى ما وصل من خارج البدن لا ما خرج منه . ويؤيّده كفاية الحجارة فيما خرج دون ما وصل .
ثمّ إنّه على هذا لا تصل النوبة إلى إجراء الاستصحاب ؛ لحكومة الطائفة الأولى عليه .
( 4 ) وأمّا المرأة : فيحتمل استفادة إجزاء المرّة فيها أيضاً من صحيح يونس « 7 » بالتعدّي وإلغاء الخصوصيّة .
لكنّه مشكل ، ومع الشكّ فاستصحاب النجاسة محكّم .
( 5 ) لقول زرارة في الصحيح : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات » « 8 » ، والفعل الناقص يدلّ على الاستمرار ، والضمير فيه يرجع إلى أحدهما ، ويبعد رجوعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ، وفعل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 7 .
( 5 ) . الكافي 3 : 21 / 7 ؛ وسائل الشيعة 1 : 343 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 2 و 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 7 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 6 .