( مسألة 2 ) : يكفي الستر بكلّ ما يستر ( 12 ) ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز النظر ( 13 ) إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة والماء الصافي .
( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر ( 14 ) إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .
( مسألة 5 ) : يحرم في حال التخلّي ( 15 ) استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه
شرح
وسُرّته ، . . . إلى أن قال : ثمّ قال عليه السلام :
« هكذا فافعلْ » « 1 » .
( 12 ) لإطلاق قوله تعالى : وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ « 2 » ، ولأنّ تمام الملاك في المقام هو الحفظ عن النظر .
( 13 ) أمّا الأوّل : فلشمول الأدلّة له بلفظها بلا إشكال ؛ إذ الزجاج كالهواء جسم غير مانع .
وأمّا الأخيران فلا يبعد صدق الرؤية فيهما أيضاً .
( 14 ) لعلّه لاحتمال الضعف في شمول الدليل بالنسبة إلى المرآة ، وإلّا فالظاهر ملاحظة صفاء الرؤية وكدرها وترجيح الثاني .
( 15 ) لنصوص كثيرة مخدوشة سنداً ، مجبورة بدعوى الإجماع « 3 » ، فراجع « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . النور : ( 24 ) : 30 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 102 / مسألة 48 ؛ غنية النزوع 2 : 35 ؛ السرائر 1 : 95 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 217 ؛ جواهر الكلام 2 : 9 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 301 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 2 ؛ 1 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 15 ، الحديث 7 .