فصل : في الاستنجاء
( مسألة 1 ) : يجب ( 1 ) غسل مخرج البول بالماء ( 2 ) مرّتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة ( 3 ) في
شرح
فصل في الاستنجاء
ولما قرّر في الأصول من لزوم الاقتصار في نظائر المقام على ما هو أبعد عن المخالفة ولو احتمالًا . ويحتمل حجّية الظنّ هنا بالانسداد الصغير .
في الاستنجاء
( 1 ) وجوباً غيريّاً مقدمّةً لما يشترط فيه طهارة البدن .
( 2 ) أمّا عدم التطهير بغير الغَسل ، والغسل بغير الماء ، فبالأصل والإجماع « 1 » والنصّ ، كصحيح زرارة وخبر بريد : « وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله » « 2 » ، أو « لا يجزي من البول إلّاالماء » « 3 » ؛ وصحيح عيص : فيمن بال فمسح ذكره ثمّ عرق ذكره وفخذاه ، قال عليه السلام : « يغسل ذكره وفخذيه » « 4 » وغيرها .
ولا يعارضها الحديث الرابع والسابع من الباب الثالث عشر من نواقض الوضوء ، والحديث الخامس من الباب الحادي والثلاثين من أحكام الخلوة ؛ لضعف السند في الكلّ وعدم الدلالة في البعض .
( 3 ) لإطلاق الغسل في موثّق يونس : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » « 5 » ، وصحيح زرارة :
هامش
( 1 ) . الانتصار : 97 ؛ الخلاف 1 : 103 / مسألة 49 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 124 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 181 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 350 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 31 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .