الفخذان ( 9 ) ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم ، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ( 10 ) ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة ( 11 ) وما بينهما .
شرح
ويستره أنفة أو حياءً ، وتختصّ عند العرف بما ذكره . ويرشد إليه مرسل الواسطي « 1 » والكافي « 2 » . ويمكن شمول صدر خبر الوسطي للمرأة أيضاً كإطلاقات سائر الأدلّة .
وإطلاقها على ما بين السرّة والركبة في عدّة أحاديث بيان للمصداق الراجح ستره ، فراجع « 3 » .
وإطلاقها على النقص الروحي كرذائل الأخلاق بيان للمصداق المعنوي ، ولعلّ ستره ألزم .
( 9 ) لخروج الجميع عن عنوان العورة ، ولمرسل الواسطي المتقدّم بالنسبة إلى الأليتين .
ولمرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام :
« الفخذ ليس من العورة » « 4 »
. ومع الشكّ فأصالة الإباحة محكّمة .
( 10 ) لخبر عبد اللَّه المُرافقيّ عن صاحب الحمّام : أنّ الباقر عليه السلام كان يدخله فيبدأ فيطْلي عانته وما يليها ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطْلي سائر بدنه « 5 » .
والسند ضعيف .
( 11 ) لخبر بشير النبّال عن الباقر عليه السلام ، في دخول الحمّام : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمّام ، فقال : « تريد الحمّام » ؟ قلت : نعم ، فأمر عليه السلام بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار فغطّى رُكبتيه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الكافي 6 : 501 / 26 ؛ وسائل الشيعة 2 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 5 ؛ 5 : 23 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 10 ، الحديث 3 ؛ 21 : 148 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 44 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 4 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 68 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 31 ، الحديث 2 .