غير المميّز ( 6 ) . وكذا الحال في الزوجين ( 7 ) والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر .
والعورة في المرأة ( 8 ) هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها
شرح
الثانية : ما قيّد فيه موضوعها بالأخ أو المسلم أو المؤمن كنصوص باب الخلوة « 1 » .
الثالثة : ما نفى الحرمة عن عورة الكافر كصحيح ابن أبي عمير « 2 » ومرسل الصدوق « 3 » .
ومقتضى القاعدة تقييد الأولى بالأخيرتين ، لكن هل يوجب اتّفاق الأصحاب على الحرمة حمل التقييد في الثانية على الاهتمام وتقييد بعض مراتب الحكم وحصر المرتبة الأكيدة فيه وسقوط الأخيرة عن الحجّية للإعراض ؟ ، أو يقال : إنّ التقييد في الثانية لأصل الحكم ، والاعراض - إذا كان لتخيّل الترجيح - لا يضعّف السند ولا يسقطه عن الحجّية ؟
وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ؛ فالقول بالجواز قويّ .
( 6 ) لانصراف الأدلّة عنه ناظراً ومنظوراً ، فأصالة الإباحة محكّمة .
وللسيرة الجارية على عدم التحرّز عنه .
( 7 ) هذا من القطعيّات أو الضروريّات . والكلام فيه مذكور في المسألة الخامسة عشر من الفصل الأوّل من النكاح . « 4 »
( 8 ) وعلى المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ، ولظهورها في ذلك لغةً وعرفاً .
و « العورة » و « السوئة » و « الفرج » واحدة ، وهي ما يأبى عن إظهاره الطبع ويراه قبيحاً
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 ؛ 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 35 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 36 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 4 ) . تحرير الوسيلة 2 : 242 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 398 / مسألة 149 ؛ السرائر 1 : 260 ؛ المعتبر 1 : 122 .