اليد ( 68 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب ( 69 ) عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ( 70 ) ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب ( 71 ) عن الآخر .
فصل : في أحكام التخلّي
( 1 )
( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال
شرح
( 68 ) لإطلاق دليل المقام .
( 69 ) لتنجّز التكليف الموجود في البين بالعلم الإجمالي ، فيكون كلّ واحد من الأطراف محتمل الحرمة والعقاب ؛ فيجب تركه عقلًا ، وهذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي .
( 70 ) لجريان استصحاب الحالة السابقة في الملاقى ( بالفتح ) ، ولا يعارضها استصحابها في باقي الأطراف ؛ لعدم استلزامه مخالفة الواقع .
والاحتياط لعلّه للبناء على لزوم التناقض في دليل الأصل كما بيّن في الأصول .
( 71 ) لبقاء الحكم العقلي الثابت للإناء الباقي بقاعدة الاحتياط ، كما كان حال وجود الآخر .
ثم اعلم أنّه وقع البحث عن نظائر هذه المسألة وما قبلها في الأصول مستقصىً فراجع . « 1 »
أحكام التخلّي
( 1 ) التخلّي موضوع مستقلّ ، له أحكام كذلك . وحيث إنّ لبعض فروعه مساساً
هامش
( 1 ) . راجع : فرائد الأصول ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 199 ؛ كفاية الأصول : 358 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 10 - 115 ؛ اصطلاحات الأصول : 149 - 151 .