تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
اليد ( 68 ) وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب ( 69 ) عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ( 70 ) ، ومع عدمها ففيه تفصيل . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب ( 71 ) عن الآخر .

فصل : في أحكام التخلّي

( 1 ) ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال
شرح
( 68 ) لإطلاق دليل المقام . ( 69 ) لتنجّز التكليف الموجود في البين بالعلم الإجمالي ، فيكون كلّ واحد من الأطراف محتمل الحرمة والعقاب ؛ فيجب تركه عقلًا ، وهذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي . ( 70 ) لجريان استصحاب الحالة السابقة في الملاقى ( بالفتح ) ، ولا يعارضها استصحابها في باقي الأطراف ؛ لعدم استلزامه مخالفة الواقع . والاحتياط لعلّه للبناء على لزوم التناقض في دليل الأصل كما بيّن في الأصول . ( 71 ) لبقاء الحكم العقلي الثابت للإناء الباقي بقاعدة الاحتياط ، كما كان حال وجود الآخر . ثم اعلم أنّه وقع البحث عن نظائر هذه المسألة وما قبلها في الأصول مستقصىً فراجع . « 1 » أحكام التخلّي ( 1 ) التخلّي موضوع مستقلّ ، له أحكام كذلك . وحيث إنّ لبعض فروعه مساساً
هامش
( 1 ) . راجع : فرائد الأصول ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 199 ؛ كفاية الأصول : 358 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 10 - 115 ؛ اصطلاحات الأصول : 149 - 151 .