تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
جميعه ( 8 ) ولو كان ألف كرّ ( 9 ) . نعم ، إذا كان جارياً من العالي ( 10 ) إلى السافل - ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة - ولاقى أسفله النجاسة ، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق . ( مسألة 2 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد ( 11 ) عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً ، كماء الورد ونحوه ، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً . والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائية وبعد
شرح
( 8 ) إجماعاً منّا « 1 » ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح زكريّا عن الكاظم عليه السلام : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ، قال عليه السلام : « يهراق المرق . . . واللحم اغسله وكله » . « 2 » ومنها : صحيح زرارة - في الفأرة تموت في السمن - عن الباقر عليه السلام : « إن كان ذائباً فلا تأكله » . « 3 » فيدلّ الخبر الأوّل حسب ارتكاز العرف على عدم الفرق بين المرق وسائر المياه المضافة ، ويدلّ الثاني على أنّ الميعان هو الملاك في تنجّس المضاف ، كما أنّ إطلاقهما يدلّ على عدم الفرق بين القليل والكثير . ( 9 ) في مثله إشكال ، لعدم مساعدة العرف بذلك النحو من التأثّر في قذاراتهم . ( 10 ) السراية وإن كانت تعبّديّة إلّاأنّه لا تعبّد في كيفيّتها ، فالمحكّم فيها هو العرف . والملاك عندهم فيما يستقذرونه عدم التدافع ؛ فلا يتأثّر العالي في الانصباب بقوّة ولو بالانحدار إذا لاقى السافل القذر ، ولا يتأثّر السافل في الفوران بدفع إذا لاقاه العالي . ( 11 ) ينبغي بيان حكم المصعَّد من كلّ من المطلق والمضاف والطاهر والنجس : فيلاحظ
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 84 ، تذكرة الفقهاء 1 : 33 ، ذكرى الشيعة 1 : 74 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 46 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي