بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، كماء السكّر والملح .
والمطلق أقسام ( 3 ) : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ، ويقال له :
الراكد .
( مسألة 1 ) : الماء المضاف ( 4 ) طاهر في نفسه ( 5 ) ، وغير مطهّر لا من الحدث ( 6 ) ولا
شرح
والمائع غير الماء ؛ لئلّا يخرج الأخير عن المقسم مع اشتراكه معها في الحكم .
( 3 ) يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : المطر ، وذي المادّة ، وغير ذي المادّة ، فيدخل في الثاني الثلاثة الأُول ، والثالث وهو الأخير .
( 4 ) ذكر له أحكاماً أربعة ، وكلّها ممّا دلّ عليه الإجماع « 1 » والنصوص « 2 » ، والمخالف في الثاني « 3 » والثالث « 4 » شاذّ جدّاً .
( 5 ) بطهارة واقعيّة بإجماع الامّة والسيرة القطعيّة العلميّة على معاملة الطهارة معه ما لم تثبت نجاسته . وللنصوص المتواترة الواردة في مختلف أبواب الفقه الدالّة على طهارة الأشياء كلّها بالمطابقة أو بالالتزام ، كالنصوص الحاصرة للنجاسات في أمور محصورة وغيرها ، بل لعلّ ذلك من ضروريّات الفقه لو لم يكن من ضروريات الدين .
وطهارة ظاهريّة مع الشكّ في ذلك بأصالة الطهارة الشاملة لكلّ ما شكّ في طهارته ونجاسته .
وباستصحاب الطهارة لو شكّ في تنجّس ما اخذ من الطاهر .
( 6 ) يشهد له الإجماع « 5 » ، والسيرة القطعيّة المرتكزة في أذهان أهل الشرع المتّصلة
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 31 - 34 ؛ الحدائق الناضرة 1 : 391 - 399 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 257 - 259 و 329 ؛ مستندالشيعة 1 : 130 - 131 ؛ جواهر الكلام 1 : 311 - 322 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 1 و 5 .
( 3 ) . الهداية للصدوق : 65 ؛ من لا يحضره الفقيه 1 : 6 ؛ الأمالي للصدوق : 645 ، المجلس 93 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 47 ؛ الوافي 6 : 325 .
( 4 ) . مسائل الناصريّات : 105 / مسألة 22 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 5 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 31 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 258 .