تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
من الخبث ( 7 ) ، ولو لاقى نجساً ينجس
شرح
بزمان الأئمّة عليهم السلام ، بل الضرورة ، وأصالة بقاء حدث المستعمل له ، والكتاب « 1 » والنصّ « 2 » الحاصرين لمزيل الحدث في الماء . ( 7 ) لا إشكال في أمرين شرعاً : سراية قذارة النجاسات إلى الأعيان الخارجيّة برطوبة ، واختصاص مزيلها بعد السراية بالماء المطلق . ويشهد لكلا الأمرين : الإجماع المحصّل « 3 » والنصّ المتواتر « 4 » ، والارتكاز في أذهان المتشرّعة المتّصل بزمان المعصوم عليه السلام . فخلاف المفيد والسيّد في الثاني في الجملة ، والكاشاني في الأوّل غير ضارّ ، فراجع « 5 » . ثمّ إنّه قد توهّم إمكان القول بمطهّريته في حال الاضطرار أما توهّم شمول قاعدة الحرج للمورد ، أو عموم قوله عليه السلام : « ما من شيء حرّمه اللَّه إلّاوقد أحلّه عند الاضطرار » « 6 » ، أو شمول قاعدة الاستطاعة وحسبان أنّ التوضّي به - مثلًا - ميسور التوضّي بالماء وهو المستطاع من الذي لا يستطاع ، فيجب أن لا يترك بعدم إدراكه . لكن الأوّل يرفع الحكم الحرجي ولا يثبت حكماً آخر ، والثاني ناظر إلى التكليف دون الوضع ، والثالث غير منطبق للمورد لعدم إحراز المسانخة في التعبّديّات .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 201 - 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، ألباب 1 و 2 و 3 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 59 / مسألة 8 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 33 و 88 ؛ ذخيرة المعاد 1 : 166 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 259 ؛ 2 : 176 و 184 ؛ مستند الشيعة 1 : 240 - 241 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ؛ 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 1 ؛ 3 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني والجلود ، الباب 26 . وجديرٌ بالذكر أنّ الروايات في كلا الأمرين كثيرةٌ متفرّقةٌ في أبواب شتّى من كتاب الطهارة ، والمصادر التي ذكرناها نماذج منها . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 77 ؛ مسائل الناصريّات : 105 / مسألة 22 : مفتاح الكرامة 1 : 260 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 5 : 483 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 6 و 7 .