تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

كتاب الطهارة

فصل : في المياه

( 1 ) الماء : إمّا مطلق ، أو مضاف ( 2 ) كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرقّي والرمّان ، والممتزج
شرح
كتاب الطهارة ( 1 ) حيث إنّ الماء موضوع له أحكام كثيرة ؛ فاللازم أن يبحث عنه في الفقه ، وكون أكثرها يرتبط بالعبادات أوجب البحث عنه في أوّله . وعمدة أحكامه خمسة : الحلّية ، والطهارة ، وإزالة الحدث ، وإزالة الخبث ، والانفعال وعدمه . فيقع البحث عنه بالنسبة إلى الحكم الأوّل - أي حلّية الشرب - في كتاب المشارب ، وكذا بالنسبة إلى الحكم الثاني - وأنّه لا مانع عن استعماله - في الأغذية . ويبحث عن الحكم الثاني أيضاً في الصلاة والطواف . وأمّا الثالث ، فيبحث عنه من جهة كونه سبباً لتحقّق الطهارتين ، والأغسال المندوبة غير الرافعة للحدث . وأمّا الرابع ، فيبحث عنه من جهة كونه محقّقاً لشرط الطهارات الثلاث والأغسال المندوبة ، أعني طهارة محالّها ، ولشرط الصلاة والطواف وسائر ما يشترط فيه الطهارة ؛ أعني الطهارة الخبثيّة . والحكم الخامس له مبحث خاصّ . ( 2 ) الأولى أن يجعل المقسم هو المائع ، فيقسّم إلى الماء المطلق ، والماء المضاف ،
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي