تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فتواه ، وينفُذ حكمه على الطرفين ( 82 ) . وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما . ( مسألة 34 ) : الاحتياط المطلق ( 83 ) في مقام الفتوى ؛ من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك ، لا يجوز تركه ، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير ؛ الأعلم فالأعلم . وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه ؛ كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا ، أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب ؛ كأن يقول : الأولى والأحوط كذا ، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .
شرح
( 82 ) لما سيجيء في باب القضاء من أنّه إذا حكم بحكم الأئمّة عليهم السلام كان نافذاً ، ولا يجوز الردّ عليه من أيّ شخصٍ كان . ( 83 ) كلّ ذلك مصطلحات خاصّة من أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - بنوا عليها تسهيلًا للمراجعين والمستفتين .