تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
لا يخلو كلّ ذلك من قوّة ( 98 ) ، وفي غيرها يكفي زوال ( 99 ) الاسم .

القول في الأواني

( مسألة 1 ) : أواني الكفّار - كأواني غيرهم - محكومة ( 1 ) بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . نعم ، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة ( 2 ) بالنجاسة ؛ لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ، ولم يعلم تذكيته ، ولم يعلم ( 3 ) سبق يد مسلم عليها ، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم ، بل في سوقهم ، فإنّها محكومة ( 4 ) بالنجاسة مع الشروط المزبورة . ( مسألة 2 ) : يحرم ( 5 ) استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر
شرح
( 98 ) لنصوص معتبرة : منها : معتبر السكوني ، عن الباقر عليه السلام : « الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تغتذي ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلّالة بخمسة أيّام ، والشاة الجلّالة عشرة أيّام ، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً ، والناقة الجلّالة أربعين يوماً » « 1 » ونحوه الحديث الثاني من نفس الباب . ( 99 ) لما عرفت من تغيّر الحكم بتبدّل الموضوع . القول في الأواني ( 1 ) لأصالة الطهارة مع عدم دليل واردٍ عليها . ( 2 ) لاستصحاب عدم تذكية حيوانها . ( 3 ) وأمّا مع العلم به ، فقد مرّ حكمه في المسألة الرابعة من النجاسات . « 2 » ( 4 ) لأصالة عدم التذكية ، أو لأماريّة سوقهم على النجاسة . ( 5 ) لدعوى جماعة من الأصحاب عليه الإجماع ، « 3 » ولعدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 166 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) . تقدّم في الصفحة : 358 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 225 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 145 ؛ رياض المسائل 2 : 141 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 235 ؛ جواهر الكلام 6 : 328 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 415 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي