تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ ( 77 ) أنّ الأقوى طهارته ، فلا يؤثّر التثليث إلّافي حلّيته ( 78 ) ، وأمّا إذا غلى بنفسه ، فإن احرز أنّه يصير مسكراً بذلك ، فهو نجس ( 79 ) ، ولا يطهر بالتثليث ، بل لا بدّ من انقلابه خلًاّ ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة ( 80 ) . سادسها : الانتقال ، فإنّه موجب ( 81 ) لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعدّ جزءاً منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره . ولو علم عدم الإضافة أو شُكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلًا - على وجه يستند إليه ، كالدم الذي يمصّه العَلَق بقي ( 82 ) على النجاسة . سابعها : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر ( 83 ) بجميع أقسامه ؛ حتّى الرجل
شرح
نَشَّ العصير أو غلى حرم » « 1 » . ( 77 ) في القسم الثامن من النجاسات . ( 78 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان ، قال عليه السلام : « إنّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » « 2 » ونحوه غيره . ( 79 ) لما مرّ في النجاسات ، ولا طريق إلى طهارته حينئذٍ ، إلّاالتخليل كما عرفت . ( 80 ) لأصالة الطهارة . ( 81 ) لتغيّر الموضوع بذلك ، نظير الاستحالة ، فيكون المنتقل جزءاً للمنتقل إليه ، محكوماً بحكمه بدليله أو مشمولًا لقاعدة الطهارة لو لم يكن مدلولًا بدليل . ( 82 ) للاستصحاب . ( 83 ) لصدق عنوان المسلم عليه عرفاً وشرعاً حقيقةً بعد إقراره وإذعانه بالشهادتين وغيرهما ، فيترتّب عليه حكمه ، مع أنّ قبول الإسلام من الكفّار والحكم بطهارتهم بعده
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 289 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 5 ، الحديث 1 .