من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة . ويطهر الخمر بانقلابها ( 74 ) خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها ؛ سواء استهلك الجسم أم لا . نعم ، لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثمّ انقلبت خلًاّ ، لم تطهر ( 75 ) على الأحوط .
خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار ( 76 ) أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر
شرح
عليهما في المسألة الثالثة ممّا يتيمّم به .
( 74 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة ، قال : عن الخمر العتيقة تجعل خَلّاً ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس » .
« 2 »
وصحيح ابن المهتدي ، عن الرضا عليه السلام : فيصبّ عليه الخلّ أو شيء يغيّره حتّى يصير خَلّاً ؟
قال عليه السلام :
« لا بأس به » . « 3 »
وما في بعض نصوص الباب من المنع عن العلاج محمول على الكراهة .
( 75 ) لظهور نصوص الباب في أنّ الانقلاب رافع لخصوص النجاسة الخمريّة دون غيرها ، والاحتياط لعلّه لما قيل : من احتمال عدم تأثير النجاسة الخارجيّة - قبل الانقلاب - فيما هو نجس فلا مانع من الطهارة بعد الانقلاب ، لكنّه دعوى بلا بيّنة .
( 76 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 4 » لعدّة نصوص ، فراجع الباب الثاني من الأشربة المحرّمة ، « 5 » فيستفاد منها لزوم ذهاب الثلثين مطلقاً وإن كان موردها النار ، وأمّا إطلاق الغليان فيشهد له نصوص الباب . « 6 »
منها : صحيح حمّاد ، قال عليه السلام :
« لا يحرم العصير حتّى يغلي » ، « 7 »
وخبر ذريح ، قال عليه السلام :
« إذا
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 3 : 219 ؛ المهذّب البارع 4 : 240 ؛ كشف اللثام 1 : 466 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 189 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 277 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المباحة ، الباب 33 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 200 ؛ كشف اللثام 9 : 294 ؛ رياض المسائل 13 : 440 ؛ مستند الشيعة 15 : 179 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 1 .