تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة . ويطهر الخمر بانقلابها ( 74 ) خلًاّ بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها ؛ سواء استهلك الجسم أم لا . نعم ، لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثمّ انقلبت خلًاّ ، لم تطهر ( 75 ) على الأحوط . خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار ( 76 ) أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر
شرح
عليهما في المسألة الثالثة ممّا يتيمّم به . ( 74 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، قال : عن الخمر العتيقة تجعل خَلّاً ؟ قال عليه السلام : « لا بأس » . « 2 » وصحيح ابن المهتدي ، عن الرضا عليه السلام : فيصبّ عليه الخلّ أو شيء يغيّره حتّى يصير خَلّاً ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » . « 3 » وما في بعض نصوص الباب من المنع عن العلاج محمول على الكراهة . ( 75 ) لظهور نصوص الباب في أنّ الانقلاب رافع لخصوص النجاسة الخمريّة دون غيرها ، والاحتياط لعلّه لما قيل : من احتمال عدم تأثير النجاسة الخارجيّة - قبل الانقلاب - فيما هو نجس فلا مانع من الطهارة بعد الانقلاب ، لكنّه دعوى بلا بيّنة . ( 76 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 4 » لعدّة نصوص ، فراجع الباب الثاني من الأشربة المحرّمة ، « 5 » فيستفاد منها لزوم ذهاب الثلثين مطلقاً وإن كان موردها النار ، وأمّا إطلاق الغليان فيشهد له نصوص الباب . « 6 » منها : صحيح حمّاد ، قال عليه السلام : « لا يحرم العصير حتّى يغلي » ، « 7 » وخبر ذريح ، قال عليه السلام : « إذا
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب 3 : 219 ؛ المهذّب البارع 4 : 240 ؛ كشف اللثام 1 : 466 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 189 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 277 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المباحة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 372 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 8 . ( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 200 ؛ كشف اللثام 9 : 294 ؛ رياض المسائل 13 : 440 ؛ مستند الشيعة 15 : 179 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 1 .