تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة رطوبة ( 65 ) تعلق باليد ، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس ( 66 ) على النحو المزبور . ويطهر ( 67 ) باطن الشيء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر ، ويكون باطنه المتنجّس متّصلًا بظاهره المتنجّس على الأحوط ، فلو كان الباطن فقط نجساً ، أو كان بين الظاهر والباطن فصل بالجزء الطاهر ، بقي ( 68 ) الباطن على نجاسته على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة ، فلا تطهر ( 69 ) إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به ، وإنّما يطهر ما أشرقت عليه بلا وسط . ( مسألة 9 ) : لو كانت الأرض أو نحوها جافّة وأريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ ( 70 )
شرح
والخدشة في دلالة الجميع مجبورة باتّفاق القدماء على الحكم إلّامن شذّ منهم ، ثمّ إنّه ألحقت الحصر بالبواري بإلغاء الخصوصيّة ، بل في عدّة من كتب اللغة أنّهما مترادفان . ( 65 ) قيل : لأنّ معنى الجفاف المذكور في صحيحي زرارة وابن جعفر هو ارتفاع الرطوبة ، ولو بقيت النداوة فيلزم وجودها أوّلًا ، والاستناد إلى الشمس ظاهر في الاستقلال ، وعليه : فلا يجب ارتفاع النداوة . ( 66 ) لوقوع هذه الكلمة في موثّق عمّار ، ومعناها : زوال النداوة ، والجمع بينه وبين الصحيحين يفيد اشتراط زوال الرطوبة زوالًا تامّاً بحيث يحصل اليبس . ( 67 ) لما يفهمه العرف من أدلّة المقام ، ويحسب الجميع شيئاً واحداً جفّفته الشمس وطهّرته . ( 68 ) لخروجه عن مساق النصوص ، فتكون أصالة بقاء النجاسة فيه مُحكّمة ، والاحتياط لاحتمال صدق تجفيف الشمس وإن كان بعيداً . ( 69 ) إذ التعدّد يكون سبباً لمانعيّة الملاصق الأوّل ، فلم تطهّر الشمس باقي الأطباق بالإشراق عليه ، ولا اعتبار بالحرارة والمجاورة ونحوهما . ( 70 ) لتحصيل شرط الجفاف ، ولا فرق بين كون نجاسة الأرض بالبول وغيره ، ولا بين