ما لا ينقل ( 59 ) من الأبنية وما اتّصل بها ؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه - لا مطلق ( 60 ) ما في الجدار على الأحوط - والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها ، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة ، وكذا السفينة ( 61 ) . ولكن لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ( 62 ) وإن لا تخلو من قُوّة ، ولا يترك الاحتياط ( 63 ) في الطرّادة ، وكذا العربة ونحوها . والأقوى تطهيرها للحُصُر ( 64 ) والبواري .
شرح
يَبُسَ الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة » . « 1 »
( 59 ) لخبر الحضرمي ، عن الباقر عليه السلام :
« ما أشرقت عليه الشمس فقد طَهُرَ » « 2 »
وضعف سنده مجبور برواية عدّة من الأساتذة المتقدّمين له ، والعموم فيه محمول على خصوص غير المنقول بشهادة الإجماع وغيره .
( 60 ) لقوّة احتمال انصراف النصّ عنه .
( 61 ) لصدق اسم السطح والمكان في صحيح زرارة عليها . « 3 »
( 62 ) لما عرفت من تضعيف بعض خبر الحضرمي الذي هو المدرك في غير الأرض سنداً ودلالةً . لكن ملاحظة فتاوى الأصحاب وتسالمهم على الحكم في تلك الأشياء وغيرها مع عدم مدرك آخر في المسألة تورث الاطمئنان ، ولذلك قوّاه في المتن .
( 63 ) إذ لا دليل عليه بعد حمل خبر الحضرمي على غير المنقول ، والترديد في صدق مكان الصلاة عليه حتّى يشمله صحيح زرارة ، فيكون استصحاب النجاسة فيهما محكّماً .
( 64 ) لما ادُّعي من شمول صحيح زرارة وخبر الحضرمي لهما ، ولصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : عن البواري يصيبها البول ، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أنْ تُغسَل ؟
قال عليه السلام :
« نعم ، لا بأس » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 452 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 3 .