تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه . ولا يُتعدّى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربّية إلى المربّي ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً ، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد .

فصل : في المطهّرات

وهي أحد عشر : أوّلها : الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّ ( 1 ) كيفية تطهيره به . وأمّا كيفية تطهير غيره به : فيكفي ( 2 ) في المطر استيلاؤه على المتنجّس
شرح
من النهار كان ، ولو لم يتّفق وقوع صلاة بعده بطهارة ، لكن الأوجه مراعاة وقوع صلاة من صلوات اليوم بطهارةٍ ، بل كونها أوّل صلوات اليوم كما في المتن ، وظاهر الخبر عدم العفو عن غير البول ولا عن غير الثوب ولا عن غير الوالدة إلّاالمربّية ، بناءً على إلغاء خصوصيّة الوالدة ، ولا عن صاحبة الأثواب إذا لم تحتج إليها . فصلٌ في المطهّرات ( 1 ) في المسألة العاشرة والحادية عشر من المياه . ( 2 ) لمّا مضى في الباب السابع عشر من المياه ، وفي الحديث : « كلُّ شيء يراه ماء المطر فقد طَهُر » . « 1 » ثمّ إنّ الأصحاب قدّموا ظواهر هذه الأدلّة على إطلاق ما دلّ على التعدّد في إناء الولوغ وفي مطلق الأواني ، وفيما ينجس بالبول إناءً أو غيره لو فرضنا شموله للمعتصم ، ولم نقل بانصرافه بنفسه إلى القليل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 395 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي